العلامة الحلي

11

مختلف الشيعة

وقال في الإقتصاد : آخره : إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله ( 1 ) ، وهو اختياره في المصباح ( 2 ) . وقال في عمل يوم وليلة : إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص ( 3 ) . وقد جعل في المبسوط : أربعة أسباع الشخص رواية ( 4 ) ، ولم يتعرض لهذه الرواية في الخلاف والجمل . وأفتى في النهاية ( 5 ) ، وعمل يوم وليلة بهذه الرواية ( 6 ) ، ولم يتعرض للظل المماثل . وأفتى في الإقتصاد : بأحدهما لا بعينه ( 7 ) . وقال المفيد - رحمه الله تعالى - وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص ( 8 ) . وقال ابن أبي عقيل : أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا ، أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال ، فإذا جاوز ( 9 ) ذلك فقد دخل الوقت الآخر . مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله ، وكان عند آل محمد

--> ( 1 ) الإقتصاد : 256 . ( 2 ) مصباح المتهجد : ص 23 . ( 3 ) عمل اليوم والليلة ( رسائل العشر ) : ص 143 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 5 ) النهاية : ص 58 - 59 . ( 6 ) عمل اليوم والليلة ( رسائل العشر ) : ص 143 . ( 7 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 8 ) المقنعة : ص 92 . ( 9 ) م ( 2 ) : فإن تجاوز . ن : فإن جاوز .